والثانية:/ (1) إن قل عدد المسلمين الكائنين بالكفار جاز لأن الغالب أنه
لايصيب المسلمين وإن تساويا / (2) أوكان المسلمون أكثر لم يجز لأن الظاهر إصابتهم وعليها أكثر العراقيين (3) .
(ولذمي) لا مسلم (أكرهه أجر من خمس الخمس إن قاتل) فإذا أكره الإمام واحدًا أو جماعة من أهل الذمة على الخروج للجهاد فخرجوا وقاتلوا قهرًا فلهم أجرة مثلهم لما عملوه من الذهاب وغيره فيعطون مثل أجرة (من) يستأجر منهم للقتال, والمعاهد (4) والمستأمن (5) في الإكراه كالذمي (6) (وإلا) أي:
ــــــــ
(1) بداية لوحة (141) من (ب) .
(2) بداية لوحة (10) من نسخة (د) .
(3) انظر: الروضة (7/ 446) , الحاوي الكبير (14/ 184) , العزيز (11/ 398 , 399) . إخلاص الناوي (4/ 211) , التهذيب (7/ 473) .
(4) المعاهد من العهد: هو الأمان وقيل اليمين , والمعاهد هو: الذمي وسمي معاهدًا لأنه أمن.
انظر: الزاهر (474) , النظم المستعذب (2/ 296) .
(5) المستأمن: من الأمان. والأمان ضد الخوف.
والمستأمن هو: الحربي. قال الأزهري: وهما سيان ـ أي المعاهد والمستأمن ـ
إلا أن أحدهما عهده إلى مدة , وعهد الآخر بلا مدة ما أدى الجزية.
انظر: الزاهر (474) , النجم الوهاج (9/ 367) .
(6) انظر: مغني المحتاج (4/ 223) , نهاية المحتاج (8/ 65.64) , تحفة المحتاج
(9/ 242) , العزيز (11/ 386 , 387) , الوسيط (7/ 19) , إخلاص الناوي