فهرس الكتاب
المنكوحة وغيرها , وقول الحاوي (1) : فإن سبيت انقطع نكاحه كسبي الزوجين وواحد. فيه أمران:
الأول: تكرار حكم المرأة في قوله"وواحد"بعد قوله"فإن سبيت انقطع نكاحه".
الثاني: أن الكامل الذي/ له زوجة أسر دونها لا ينفسخ نكاحه بمجرد سبيه حتى لو فدي أو من عليه فهي زوجته , وإن استرق انفسخ نكاحه حينئذ , وفي تعبير الإرشاد بحدوث الرق سلامة عنهما , ولو كان المسبي رقيقًا لم ينفسخ النكاح في الأصح لأنه لم يحدث رق إنما انتقل من شخص
إلى شخص فأشبه البيع (2) , فلو سبيت أمة مزوجة أو عبد
ــــــــ
(=) وأخرجه الدارمي في سننه (3/ 1474) , في كتاب النكاح , باب في استبراء الأمة , برقم (2341) , وأحمد في المسند (3/ 77) , والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 449) . والحديث حسنه ابن حجر في التلخيص (1/ 182) , والألباني في إرواء الغليل (1/ 200) .
والحديث رواه مسلم بمعناه (2/ 1078) في كتاب الرضاع , باب جواز وطء المسبية بعد الأستبراء , برقم (1456) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس فلقوا عدواَ. فقاتلوهم. فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا. فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله عز وجل في ذلك: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.
(1) انظر: الحاوي الصغير (ل/109/أ) .
(2) وهذا أصح الوجهين.
انظر: الوسيط (7/ 28) , الروضة (7/ 454) , نهاية المحتاج (8/ 71) , أسنى المطالب (4/ 194) , الغرر البهية (9/ 323) .