فهرس الكتاب
قصده بالفعل بأن يعود معهم إلى القتال بل يكفي قصده ذلك (وإن بدا له) بعد التحيز أن لا يقاتل لأن ذلك [القصد] (1) عذر جوز له الانصراف ولا حجر (2) عليه بعد، والجهاد لا يقضى ومخادعة الله سبحانه بهذا العزم محال (3) , وقيد الحاوي (4) جواز الإنصراف من الصف للمتحرف أو المتحيز بأن لا يكون في انصرافه انكسارًا للفئة التي انصرف عنها، وهو شرط تبع فيه الإمام (5) والغزالي (6) في كتبه الثلاثة , قال الرافعي (7) : ولم يتعرض له المعظم, ولذا
(أغفله) (8) الإرشاد هنا , لكن ما تقدم من تقييده جواز الرجوع بكون الراجع غير زعيم يقضي عليه بأن يتبع الحاوي (9) في التقييد هنا , وقوله
ــــــــ
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (د) , والمثبت من (ب) و (ج) .
(2) الحجر لغة: المنع. وشرعًا: المنع من تصرف خاص بسبب خاص كالصبى أو الجنون أو السفه أو غير ذلك.
انظر: القاموس المحيط (475) , الياقوت النفيس (86) .
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 332 , 333) , إخلاص الناوي (4/ 221) , أسنى المطالب (4/ 191) , العزيز (11/ 403) , الروضة (7/ 448) .
(4) انظر: الحاوي الصغير (ل/109/أ) .
(5) نهاية المطلب (17/ل 154/ب) .
(6) انظر: الوسيط (7/ 23 , 24) , الوجيز (2/ 191) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 191) , وفي البسيط كما في قوت المحتاج (6/ق 22/أ) .
(7) انظر: العزيز (11/ 402) .
(8) في (أ) : (غفله) , وفي (ب) : (عقله) والمثبت من (ج) و (د) .
(9) انظر: الحاوي الصغير (ل /109/أ) .