فهرس الكتاب
الإمام فإن قتله قبل (حصوله) (1) في مأمنه ضمن ديته لورثته , (أو) (2) بعد حصوله فيه هدر دمه (3) وإن (قتله) (4) بعد [أن] (5) حكم الإمام بفدائه فإن قتله قبل قبض ذلك الفداء ضمن ديته للغنيمة , أو بعد القبض وإطلاقه إلى مأمنه فلا ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه قبل الأسر , ومقتضى هذا التعليل التصوير بما إذا بلغ مأمنه وإلا فيضمن ديته لورثته وهو متجه (6) .
ــــــــ
(1) في (ب) : (دخوله) .
(2) في (أ) : (و) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(3) انظر: الحاوي الكبير (15/ 178) , أسنى المطالب (4/ 193) , الغرر البهية (9/ 332) .
(4) في (أ) : (قتل) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(6) انظر: أسنى المطالب (4/ 193) , الغرر البهية (9/ 332) , وقد فصل الإمام الماوردي في الحاوي الكبير (15/ 177 , 178) : أن يكون الإمام قد فادى به
ـ أي الأسير الذي قتله المسلم ـ على مال أو أسرى فهذا على ثلاثة أضرب:
أحدا: أن يقتله قبل فرض الإمام فداء , فيضمن ديته , من مال الغنيمة , لأنه صار له بالفداء أمان فضمن ديته وصار بقاء الفداء موجبًا لصرف الدية إلى الغنيمة.
والضرب الثاني: أن يقتله بعد فرض الإمام فداء وقبل إطلاقه فيضمنه بالدية لورثته دون الغانمين لاستيفاء فدائه.
والضرب الثالث: أن يقتله بعد قبض فدائه وإطلاقه إلى مأمنه فلا ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه قبل أسره. أهـ.