فهرس الكتاب
(11) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
الحربي ببلد ينفرد به أهل الذمة لم تجب علينا الحماية منه لصحة الإستثناء (1) , [ويكره (2) للإمام طلب هذا الإستثناء لما فيه من إظهار عجزنا , ثم محل صحة الإستثناء] ما إذا توغلوا ببلاد الحرب بحيث إذا قصدهم أهل الحرب لا يمرون (3) ببلاد المسلمين (4) [فإن كانوا ببلاد المسلمين] (5) أو بجوارها بحيث إذا قصدهم أهل الحرب مروا ببلاد المسلمين وجبت حمايتهم من أهل الحرب مطلقًا (6) كما يفهمه قوله من زوائده به لأن منع أهل الحرب من دخول بلاد الإسلام واجب واشتراط عدم دفعهم عنها يؤدي إلى تمكينهم من المسلمين ولو لم ندفعهم والحالة هذه لم تجب جزية ذلك العام , قالوا: كما لا تجب أجرة الدار إذا لم يوجد التمكين من الإنتفاع بها, وإن شرط في العقد عدم الحماية في هذه الحالة فسد الشرط وكذا العقد لما مر من أدائه إلى تمكين أهل الحرب من المسلمين (7) .
ـــــــ
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 345) , إخلاص الناوي (4/ 257) , إعانة الطالب الناوي (4/ 157) , النجم الوهاج (9/ 416) , مغني المحتاج (4/ 253) , الغرر البهية (9/ 386) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(3) بداية لوحة (156) من نسخة (ج) .
(4) هذا أصح الوجهين في المذهب.
انظر: المهذب (5/ 333) ، الروضة (7/ 509) ، مغني المحتاج (4/ 253) النجم الوهاج (9/ 416) ، الغرر البهية (9/ 386) ، التهذيب (7/ 51)
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(6) وهذا أصح الوجهين في المذهب.
انظر: الروضة (7/ 509) مغني المحتاج (4/ 253) , وتحفة المحتاج (9/ 292/293) , ونهاية المحتاج (8/ 98) , النجم الوهاج (9/ 416) , الغرر البهية (9/ 386) .