فهرس الكتاب
قاله المتولي (1) , وقال البلقيني (2) : المعتمد أنه لأهل الفيء (3) , وأما العبد فإذا أزال إمتناع صيد ملكه سيده (4) , ولو (وكل) (5) في الإصطياد فالملك في الصيد للموكل بناءً على صحة التوكيل في الإصطياد وهو الأظهر (6) , ولو أخذ غير مميز صيدًا بأمر مميز ففي من له الملك وجهان في تعليق القاضي الحسين (7) , والجواب منهما في التهذيب (8) والبحر (9) أنه للآخذ , ولو أخذ الكلب المعلم صيدًا بغير إرسال فأخذه أجنبي من فمه ملكه على الصحيح (10) , ولو أرسل كلبه غير المعلم إلى صيد فأخذه غيره من فمه فهو للمرسل] (11) , وقوله (وإن حرر وأعرض) تأكيدٌ لقوله ملك, أي:
ـــــــــــــــ
(1) انظر: قوت المحتاج (6/ل 167/أ) , مغني المحتاج (4/ 278) .
(2) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (1/ 553) .
(3) ولو كان مسلمًا في حالتي الرمي والإصابة وتخللت الردة بينهما لم يحل أيضًا.
انظر: مغني المحتاج (4/ 267) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (1/ 553) , النجم الوهاج (9/ 454) .
(4) انظر: أسنى المطالب (1/ 553) , مغني المحتاج (4/ 278) .
(5) في (د) : (ولو كل) .
(6) انظر: مغني المحتاج (4/ 278) , نهاية المحتاج (8/ 124) , تحفة المحتاج
(9/ 334) , النجم الوهاج (9/ 487) .
(7) حاشية الرملي على أسنى المطالب (1/ 556) , النجم الوهاج (9/ 428) .
(8) انظر: التهذيب (8/ 26 , 27) .
(9) انظر: النجم الوهاج (10/ 488) .
(10) انظر: مغني المحتاج (4/ 279) , تحفة المحتاج (9/ 336) , الغرر البهية (9/ 419) .
(11) انظر: المصادر السابقة.