فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 1608

كمحظورات الإحرام والقران والتمتع والنذر لا عن جزاء الصيد الحرم أو الإحرام فإن المرعي في (الجزاء) (1) المماثلة فلا تجزيء بدنة عن سبع ظباء (2) حتى قالا في العزيز والروضة (3) : لو وجب على رجل شاتان في صيد لم يجز أن يذبح عنهما بدنة ,[وقول (4) الحاوي (5) (لا في الصيد(6) أولى) من قول

(الإرشاد(7) [لا في] جزاء) فقد صرح المصنف في شرحه (8) بأن

(مراده) (9) جزاء الصيد وجزاء شجر الحرم وفيه نظر لأن العلة وهي رعاية المماثلة المعتبرة في الصيد (تعبدًا لا يأتي) (10) في الشجر وليس هذا الحكم

(لجزاء) (11) الشجر مصرحًا به في كلام الشيخين ولا غيرهما فيما رأيت (12) ,

ـــــــ

(1) في (د) : (الاجزاء) .

(2) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 177) , إخلاص الناوي (4/ 285) , الروضة (2/ 467) , التمشية (3/ 557) .

(3) انظر: الروضة (2/ 467) , العزيز (12/ 71) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(5) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 113/أ) .

(6) في (د) : (لا في صيدا وفي) .

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

(8) انظر: إخلاص الناوي (4/ 285) , التمشية (3/ 557 , 558) .

(9) في (د) : (بأن مرادهم) .

(10) في (د) : (نعبد الاتاتي) .

(11) في (د) : (كجزاء) .

(12) انظر: الروضة (2/ 467) , العزيز (12/ 71) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت