فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 1608

والزانة والسهم من كونها أجناسًا [1] ، ولا يصح [2] عقد المسابقة في غير الأجناس المذكورة لما مر من دليل الحصر فيها [3] ، [وفي قوله[4] بمال لسابق غايةٍ إشارة إلى أن عقد المسابقة [بمال إنما[5] يصح]من الرجال لتذكير (السابق) [6] في كلامه ووجهه أن مقصوده التمرين على الحرب والنساء لسن من أهلها] [7] ، (فإن لم يكن [8] شرط مال) ولا ارتكاب محرم [[9] كالمسابقة على الأقدام]ففعلها جائز [للرجال[10] والنساء] [11] ، سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رواه أحمد وأبو داود [12] ، وكالمسابقة [[13] على الأقدام

(1) انظر: الحاوى الصغير (ل/114/ب) .

(2) بداية لوحة (177) من نسخة (ب) .

(3) انظر: فتح الجواد (2/ 368) الروضة (7/ 532) العزيز (12/ 174) .

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) .

(6) في (د) (السابق) .

(7) انظر: إخلاص الناوى (4/ 307) إعانة الطالب الناوى (4/ 197) العزيز (12/ 176) ، الغرر البهية (1/ 59) .

(8) في (أ) و (ب) (ثم إن لم يكن في المسابقة على غيرها شرط مال) والمثبت من (ج) و (د) .

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج) .

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(11) انظر: إخلاص الناوي (4/ 307) العزيز (12/ 176) مغنى المحتاج (4/ 311) .

(12) أخرجه أحمد في المسند (6/ 39) ، وأبو داود في سننه (3/ 249) ، في كتاب الجهاد، باب السبق على الرجل، برقم (2571) ، والنسائي في السنن الكبرى (5/ 304) ، في كتاب عِشرة النساء، باب ملاعبة الرجل أهله، برقم (8944) ، وابن ماجه في سننه (1/ 63) ، في كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء، برقم (1979) ، وابن حبان في صحيحه (10/ 545) برقم (4691) ، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 17، 18) ، في كتاب السبق والرمي، باب ما جاء في المسابقة بالعدو، كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها وهذا الحديث صححه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 424) والألباني في إرواء الغليل (5/ 327) .

(13) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) و (د) والمثبت من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت