فهرس الكتاب

الصفحة 980 من 1608

(9) انظر نهاية المحتاج (8/ 309) , وتحفة المحتاج (10/ 245) , ومغني المحتاج (4/ 440) .

/ (ولو دفع) لبعض الورثة عند انتهاء الإستحقاق إليه خرج من مظلمة الجميع إلا فيما سوّف وماطل, كما لو أخر الصلاة (عن الوقت) (1) عامدًا وقضاها فإنه لا يندفع الإثم إلا بالندم والإستغفار (2) , ويستثنى من [اعتبار] (3) استبراء التائب

(بسنة) (4) ما نبه عليه بقوله (وكفى قاذفًا بشهادة لم يقر بكذبه) أي: أن يقول (تبت) من القذف الصادر مني (ولا أعود) إليه (أو ما يؤدي(5) معنى ذلك) (6) , ولا يكلف أن يقول: كذبت في القذف لأنه ربما كان صادقًا فكيف يؤمر بالكذب (7) ,

(ولا يعتبر) (8) في حقه استبراء بمدة [ (9) بل إذا كان صادقًا لم يجز له أن يصرح بأنه كاذب, قال الماوردي: ويصير عاصيًا بكذبه كما كان عاصيًا بقذفه] (10) .

وقوله من زوائده (بشهادة) (تنبيه) (11) على اختصاص هذا الحكم بما إذا كان

ـــــــ

(1) في (ب) (عن وقتها) .

(2) انظر: فتح الجواد (2/ 407) , والروضة (8/ 221) , والعزيز (13/ 40) , مغني المحتاج (4/ 439) .

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(4) في (ب) : (التايب نفسه) .

(5) في (ب) : (أو ما يؤدي إلى ذلك) .

(6) انظر: التهذيب (8/ 279) . فتح الجواد (2/ 407) , وإخلاص الناوي

(4/ 396,397) , وإعانة الطالب الناوي (4/ 267) , البيان (13/ 320) , العزيز

(7) انظر: المصادر السابقة.

(8) في (ب) : (ولا يغتفر في حقه) .

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من: (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت