فهرس الكتاب

الصفحة 3011 من 4389

قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئًا من الربح خالصًا دون العامل، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئًا من الربح خالصًا دون صاحبه، ولا يكون مع القراض بيع، ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرطٍ على وجه المعروف، إذا صحّ ذلك منهما، ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادةً من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيءٍ من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه.

قال: فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة ولا تصلح الإجارة إلا بشيءٍ ثابت معلوم، ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحدًا، ولا يتولى منها شيئًا لنفسه، فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال، ثم اقتسم الربح على شرطهما، فإن لم يكن للمال ربح، أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما أنفق على نفسه، ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله، والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال، والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر.

قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضًا أن يشترط أن يعمل لنفسه أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه، قال: ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين لأجلٍ يسميانه؛ لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتر به شيئًا تركه وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعةً فليس ذلك له حتى يباع المتاع، ويصير عينًا، فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينًا كما أخذه.

قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجلٍ مالًا قراضًا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة؛ لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلًا من الربح ثابتًا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته، ولا يجوز للرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز؛ لأنه يصير له أجيرًا بأجرٍ ليس بمعروف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت