فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 458

الوجه الرابع: أن الطعن في الأنساب من خصال الجاهلية التي نهى الشرع عنها [385] ، وأنكار نسب شخص ائو التشكيك فيه من ائخطر الائمور؛ أذ يجب أثباته بدليل واضح وصحيح وهذا غير موجود، ناهيك أن النبي ائقر المشركين على أنسابهم، ولم يسائل عن كيفية نكاحهم مع أن النكاح في الجاهلية كان على ائربعة أنحاء، كما هو عند البخاري من طريق عروة بن الزبير أن عايئشة - رضي الله عنها - زوج النبي صلى الله عليه و اله و سلم ائخبرته «اَئنَّ النِّكَاحَ فِي الجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى اَئرْبَعَةِ اَئنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ اليَوْمَ: يَخْطُبُ الرَّجُلُ اِ?لَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ اَئوِ ابْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَنِكَاحٌ اخَرُ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَاَئتِهِ اِ?ذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا: اَئرْسِلِي اِ?لَى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا اَئبَدًا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَاِ?ذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا اَئصَابَهَا زَوْجُهَا اِ?ذَا اَئحَبَّ، وَاِ?نَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الاسْتِبْضَاعِ. وَنِكَاحٌ اخَرُ: يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ العَشَرَةِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرْاَئةِ، كُلُّهُمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت