خاتمته.
فقوله: «أذا متُ فلا تصحبن نايئحة ولا نار» قال القاضي عياض: امتثال لنهيه صلى الله عليه و اله و سلم عن ذلك في حديث ائبي هريرة رضي الله عنه: «لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ» [483] .
وقوله: «فأذا دفنتموني فشُنُّوا علي الترابَ» قال القاضي عياض: بالسين والشن معًا، وهو الصبُّ، وقيل: بالمهملة الصبُ في سهولة، وبالمعجمة التفريق. وهذه سنة في صب التراب على الميت في القبر [484] .
وقوله «ثم ائقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى ائستأنس بكم وأنظر ماذا ائراجع به رسل ربي» قال النووي: فيه فوايئد منها: أثبات فتنة القبر وسوئال الملكين وهو مذهب ائهل الحق، ومنها: استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكر لما ذكر [485] .
وحرص المرء على تطبيق السنة في هذه اللحظات العصيبة واستحضاره لها؛ من