ذلك ما روي في الحديث من قوله عليه السلام:"بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ،فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّى الصَّدَقَةَ" [1] .
عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ،قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَتَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟قُلْتُ: هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ أَبَاكُمْ،قَالَ: لَكِنِّي أَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ،لاَ يَتَطَهَّرُ الرَّجُلُ فَيُحْسِنُ طُهُورَهُ،ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةَ،فَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ الإِِمَامُ صَلاَتَهُ،إِلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا اجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَةُ. [2] .
وعَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ،قَالَ: كَانَ نُبَيْشَةُ الْهُذَلِيُّ،يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ،لَا يُؤْذِي أَحَدًا،فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْإِمَامَ خَرَجَ،صَلَّى مَا بَدَا لَهُ،وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ،جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ،حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ،إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا،أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا" [3] .
وفي"صحيح البخاري"،عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ،قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:"لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ،وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ،وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ،أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ،ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ،ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ،ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ،إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى" [4] .
وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ،وَإِذَا أَخَذَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ عِشْرِينَ سَنَةً،فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أُجِيزُ بِعَمَلِ مِائَتَيْ سَنَةٍ".رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ [5] .
(1) - اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - (2 / 80) ومعالم السنن للخطابي- (1 / 108) والحديث في شعب الإيمان - (5 / 52) (3082 ) مرفوعًا وموقوفًا وهو حسن ومثله لا يقال بالرأي
(2) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 822) (23718) 24119- صحيح
(3) - مُسْنَدُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (20282 ) فيه انقطاع
(4) - صحيح البخارى- المكنز - (883 )
(5) - المعجم الأوسط للطبراني - (3528 ) ضعيف