فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 251

الظاهر - كما يقول مستند القرار - والله أعلم أن الله تعالى عاقب من طلق ثلاثًا بإنفاذها عليه، وسد المخرج أمامه حيث لم يتق الله فظلم نفسه، وتعدى حدود الله، ومثاله عقوبة المظاهر من امرأته بكفارة الظهار.

2 -بتضعيف الرواية عن ابن عباس ( حديث ركانة بن يزيد ) وفتواه وغيره بوقوع الثلاث واحدة، وإعلال رواية مسلم عنه بالاضطراب ونحو ذلك (1)

(1) والهيئة في ذلك مقتفية أثر بعض السلف كابن عبد البر والبخاري والنووي وغيرهم، وقد رده الإمام الشوكانى أبلغ رد فقال"والحاصل أن القائلين بالتتابع قد استكثروا من الأجوبة على حديث ابن عباس - يشير إلى حديث كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة - وكلها غير خارجة عن دائرة التعسف، والحق أحق بالاتباع، فإن كانت تلك المحاماة لأجل المذاهب الأسلاف فهى أحقر وأقل من أن تؤثر على السنة المطهرة، وإن كانت لأجل عمر بن الخطاب فأين يقع المسكين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أي مسلم من المسلمين يستحسن عقله وعلمه ترجيح قول صحابى على قول المصطفى"انظر النيل 6/243، وقارن القرطبي 3/133- 135، شرح النووي 5/329، فتح الباري 9/438- 442.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت