فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 251

الرأي الراجح:

الذي يظهر لى من تقدير شراح الحديث والمختصين فيه أن ما استند إليه القائلون بعدم الوقوع لا يقل صحة عن ما استند إليه القائلون بالوقوع (1) ، والقاعدة أنه إذا تعارضت الروايات الصحيحة صرنا إلى الترجيح، والمرجح - كما قال جمع من مشايخنا (2) - أن حل الزوجية ثابت بيقين، واليقين لا يرتفع إلا بيقين مثله، وأدلة الوقوع يرد عليها أن لفظة"مره فليراجعها"لفظة محتملة وليست صريحة والاحتمال يوجب سقوط الاستدلال.

(1) انظر مثلا: زاد المعاد 4/75- 77، المحلى 11/457 نيل الأوطار 6/225 وما بعدها، سبل السلام 3/251 العلامة أحمد محمد شاكر - وهو من العالمين بروايات السنة، ومن القضاة الذين كابدوا القضاء وخبروا الأسر -نظام الطلاق ص29.

(2) المحلى 11/458 زاد المعاد 4/84، محاضرات أستاذنا الدكتور عبد المنعم جلال ص30

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت