فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 251

بل إن بعض العلماء (1)

(1) العلامة أحمد شاكر ص29 - 30، د محمد البلتاجى ص373، الشيخ على حسب الله ص43 د. أحمد يوسف ص204 وما بعدها، الشيخ على الخفيف. فرق الزواج ص30، الشيخ زكريا البرديسى. الأحوال الشخصية. الطبعة الأولى ص 240، د. أحمد الغندور الطلاق في الشريعة الإسلامية ص 52. وكلهم مقتدون في ذلك بالعلامة ابن القيم قال في الزاد 4/76 وما بعدها"أما قوله"مرة فليراجعها"فالمراجعة وقعت في كلام الله ورسوله عل على ثلاثة معان:"

أحدها: ابتداء النكاح كقوله تعالى"فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله"البقرة 230، ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن أن المطلق ها هنا هو الزوج الثاني، وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول، وذلك نكاح مبتدأ.

وثانيها: الرد الحسى إلى الحالة التي كان عليها أولا، كقوله لأبى النعمان بن بشير لما نحل ابنه غلاما خصه به دون ولده"رده"فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة الجائزة، التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جورا، وأخبر أنها لا تصلح، وأنها خلاف العدل ……. وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته، ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع، كما كانا قبل الطلاق، وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت