لهذا كله فإننا نرى مع كثير من مشايخنا (1) رجحان القول بعدم وقوع الطلاق البدعي، وننادى مع فضيلتهم باعتبار ذلك في التقنين والحكم لما يؤدى إليه من درء مفاسد وتحقيق مصالح في تماسك الأسرة الإسلامية.
(1) ممن يرى هذا الرأي أساتذنا الذين أشرنا إليهم في الهامش الأسبق وما قبله عدا الدكتور عبد المنعم جلال، وممن ارتضوه أيضا د. عبد الرحمن الصابونى - نظام الأسرة ص142، الشيخ السيد سابق ص227، د. السرطاوى ص 68، ويظهر من خطة الإمام أبى زهرة الميل إليه. انظر ص287- 288.ويرى أستاذنا الدكتور عبد الحميد ميهوب. الأحوال الشخصية ط 1997 ص 189"أن كلا الرأيين في المسألة كالدواء، فيعطى لكل حالة ما يناسبها من العلاج"وفي رأي الدكتور سلام مدكور ص 254 وما بعدها"أن إمكان عمل رأي الظاهرية ومن معهم في الفتوى دون القضاء لتعذر إثبات أسباب البدعة قضائيا".
وقد توقف الشيخ عطية صقر ص ( 350 ) عن ترجيح أي الرأيين، واعتذر الشهيد الدكتور الذهبى ص 263 عن الترجيح قائلا"الترجيح بينهما ليس باليسير"نسأل الله العفو والعافية.