، ونحو ذلك مما سنعرض له تفصيلا.
وقد مال القانون إلى مذهب الجمهور فأوقع الطلاق باللفظ الصريح المنجز غير المعلق دون الحاجة إلى نية الطلاق (1) ولكن إن وجدت قرينة تصرف الطلاق عند معناه فلا يقع، وذلك كالتلفظ بالطلاق في حالة الإكراه إذا قال الزوج إننى قصدت أنها طالق من القيد الحسى، فإنه يصدق في دعواه لوجود القرينة الصارفة له عن المعنى الحسى الموضوع له. (2)
(1) وذلك بالنص في المادة (4) على أن"الطلاق بالكناية لا يقع إلا بالنية"فبقى ما دونها على حكم الأصل وبذلك قضت محكمة النقض المصرية"انظر مثلا حكمها في 20/2/1974، 28/4/1976 لدى أشرف كمال ص 73."
وانظر: المادة 129 من القانون السودانى، والمادة (93) من القانون السورى، (95) من القانونى الأردنى، (36) من القانون العراقى، والظاهر من نص المادة (108) من القانون الإماراتى أن الطلاق يحتاج دومًا إلى نية فقد نصت على أنه:"يشترط لوقوع الطلاق من الزوج أن يكون قاصدًا إلى اللفظ الذي يقع به الطلاق، واعيا ما يقول".
(2) انظر: بداية المجتهد 2/88، تهذيب الفروق 3/198، 199، الإنصاف 8/465 وما بعدها وفي حاشية ابن عابدين 3/275: يقع بغير نية قضاء لا ديانة وهو قول الزيدية: البحر الزخار 3/156.