فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 251

ثالثا: لا يقع الطلاق غير الصريح إلا بالنية:

عرفنا أن الطلاق غير الصريح هو ما يطلق عليه الطلاق الكنائى وحسب عبارة المذكرة الإيضاحية فإنه يرجع في تحديد ما هو كناية إلى مذهب الحنفية.

كنايات الطلاق:

وحسب مذهب الأحناف فإنه فيما خلا لفظ الطلاق ومشتقاته كقوله: أنت طالق، أو أنت الطلاق، أو أنت مطلقة - بتشديد اللام - وطلقتك ونحو ذلك فكنائى، وهو عندهم على نوعين: (1)

1 -نوع هو كناية بنفسه وضعا - أي بحكم الوضع اللغوى - وهو كل لفظ يستعمل في الطلاق ويستعمل في غيره: ومثاله أنت بائن، أنت على حرام، أمرك بيد، اعتدى، خليت سبيلك، فارقتك، أنت حرة، أغربى، الحقى بأهلك ونحو ذلك، فهذه الألفاظ تستعمل في الطلاق وفي غيره.

فمثلا من يقول لزوجته: الحقى بأهلك"روحى بيت أبيك"يحتمل الطلاق، لأن المرأة تلحق بأهلها إذا صارت مطلقة، ويحتمل الطرد والإبعاد عن نفسه مع بقاء النكاح.

ومن يقول لزوجته: أنت بائن، يحتمل البينونة عن النكاح، ويحتمل البينونة عن الخير والشر.

(1) انظر: البدائع 3/101، 105 وما بعدها، 109، فتح القدير 3/400

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت