فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 251

ومن يقول: أنت على حرام يحتمل حرمة الاستمتاع، ويحتمل حرمة البيع والقتل والأكل ونحو ذلك، وقوله: أنت حرة، يحتمل حرة من قيد الزواج، ويحتمل أنت حرة فافعلى ما تشائين، وهكذا، حيث يبين لنا أن هذه الألفاظ وأمثالها تحتمل الطلاق وتحتمل غيره.

2 -وأما النوع الثاني: فهو أن يكتب كتابة مستبينة لكن لا على وجه المخاطبة أن"امرأته طالق"فيسأل عن نيته فإن قال: نويت به الطلاق وقع، وإن قال لم أنوبه الطلاق صدق.

النية ودلالة الحال في الطلاق الكنائى:

ولا خلاف بين القائلين بوقوع الطلاق الكنائى أنه يفتقر إلى النية لتعيين المراد، فإن لم ينو بها طلاقًا فلا يلزمه الطلاق ديانة، أي فيما بينه وبين الله تعالى (1)

أما في القضاء، كأن تدعى المرأة أمام القضاء أن زوجها أراد بقوله:"أنت حرة مثلا"طلاقها، وأنكر هو أنه أراد ذلك:

(1) انظر:البدائع 3/106، تهذيب الفروق 3/193،القوانين الفقهية لابن جزى"محمد بن أحمد ط دار الكتب العلمية ص 150،شرح السنة للبغوى 5/430،الإنصاف 8/480 وما بعدها، البحر الزخار3/156وما بعدها"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت