وقال أهل الظاهر والجعفرية الطلاق بالصفة - أي مع التعليق - كما هو الطلاق باليمين، كل ذلك لا يلزم (1) .
ومع أن الجعفرية استثنوا الشرط معلوم الوقوع له - أي المتلفظ - حال الصيغة، إلا أنهم خصوه بالشرط الذي لا يتحقق الطلاق بدونه، كما لو قال: إن كانت زوجتى فهى طالق، صح الطلاق، لعدم منافاته لمقتضى الإنشاء (2) .
(1) انظر: المحلى 11/543، الروضة البهية 6/15.
(2) المادة 1007 من الأحوال الشخصية في فقه آل البيت.