فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 251

لا تثبت أهلية التصرفات، أي صلاحية الشخص لصدور القول منه على وجه يعتد به شرعًا،كاملة إلا للبالغ، العاقل، الرشيد، لأن"المفروض فيه أنه لا يتصرف تصرفا إلا عن روية وتفكير وتقدير وتدبر، وهو أدرى بما فيه مصلحته" (1) .

وفيما قبل البلوغ فالشخص إما مميز أو غير أو غير مميز وفيما بعد البلوغ، فالشخص إما عاقلا راشدا …. إلخ.

1-طلاق غير المميز:

ومن فقد العقل أصلا، أو افترض فيه ذلك لصغره ليست له أهلية أداء البتة، ومن ثم فكل تصرفاته باطلة، ومنها الطلاق، فتلفظ غير المميز بالطلاق يقع لغوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم"رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق". (2)

(1) الشيخ أبو زهرة السابق ص 313.

(2) الحديث أخرجه أبو داود في الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، والترمذى في الحدود باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، والنسائي في الطلاق - باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، وابن ماجة في كتاب الطلاق. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ورواه الإمام أحمد في مواضع. وانظر ابن عابدين 3/208 - 209 الحاوى الكبير 12/379، المغني 10/110، البحر الزخار 3/165، المادة 979، 980 من الأحوال الشخصية في فقه آل البيت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت