والبحث في طلاق الصغير يفقد اليوم كثير من أهميته بعد أن هجرت أكثر التقنينات مذهب الجمهور في العقد على الصغار إلى قول ابن شبرمة وجماعة القاضي بعدم صحة زواج الصغار"لأن مقصود النكاح طبعا هو قضاء الشهوة، وشرعًا النسل، والصغر ينافيهما" (1) .
(1) المبسوط 4/212، وانظر ابن العربى 4/1838، المغني 9/201، 204- 207، المحلى 11/43، المواد 15، 16، 18 من القانون السورى 4- 8 من القانون اللبنانى، 5 من القانون الأردنى، 7- 9 من القانون العراقى، 8 من القانون الليبى، الفصل 6، 8 من مدونة الأحكام الشخصية المغربية، المادة 33ب من لائحة المأذونين المصرية، المادة 99/4 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في مصر.