كما كان يفقد قيمته في طلاق المجنون لو أخذ برأي الإمام ابن حزم وهو اتجاه عند الشافعية في المنع من تزويج المجنون ما لم يكن - على رأي الشافعية - زواجه مفيدا في شفائه، كما أن الإمام أحمد قد كرهه. (1) .
ونتمنى لو تجد المادة (20) من مشروع القانون العربى الموحد بين القطرين المصري والسورى طريقها الصريح في التقنين المصري فتسد منافذ هذا الباب (2) ونصها:
أ- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ، فيبطل زواج الصغير والصغيرة قبل البلوغ، وتزويج المجنون والمعتوه ذكرا كان أو أنثى مع مراعاة حكم الفقرة التالية.
ب- إذا ثبت بتقرير لجنة من الأطباء الأخصائيين أن زواج المجنون والمعتوه مفيد في شفائه فللمحكمة أن تأذن به.
(1) انظر: المحلى 11/36، 42- 44، الحاوى الكبير 11/103- 104 المغني 9/458، كشاف القناع 5/2503، المواد 15 سورى، 9 لبنانى، 5، 8 أردنى، 7 عراقى، 10 ليبى، 40/1 سودانى، والفصل السابع من المدونة المغربية.
(2) انظر الشيخ ابو زهرة الأحوال الشخصية (125) ، أستاذنا الدكتور يوسف قاسم ص 182