فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 251

كما كان يفقد قيمته في طلاق المجنون لو أخذ برأي الإمام ابن حزم وهو اتجاه عند الشافعية في المنع من تزويج المجنون ما لم يكن - على رأي الشافعية - زواجه مفيدا في شفائه، كما أن الإمام أحمد قد كرهه. (1) .

ونتمنى لو تجد المادة (20) من مشروع القانون العربى الموحد بين القطرين المصري والسورى طريقها الصريح في التقنين المصري فتسد منافذ هذا الباب (2) ونصها:

أ- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ، فيبطل زواج الصغير والصغيرة قبل البلوغ، وتزويج المجنون والمعتوه ذكرا كان أو أنثى مع مراعاة حكم الفقرة التالية.

ب- إذا ثبت بتقرير لجنة من الأطباء الأخصائيين أن زواج المجنون والمعتوه مفيد في شفائه فللمحكمة أن تأذن به.

(1) انظر: المحلى 11/36، 42- 44، الحاوى الكبير 11/103- 104 المغني 9/458، كشاف القناع 5/2503، المواد 15 سورى، 9 لبنانى، 5، 8 أردنى، 7 عراقى، 10 ليبى، 40/1 سودانى، والفصل السابع من المدونة المغربية.

(2) انظر الشيخ ابو زهرة الأحوال الشخصية (125) ، أستاذنا الدكتور يوسف قاسم ص 182

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت