فهرس الكتاب
وقال الإمام أحمد يملك الولى ذلك إن لم يكن متهما، وبه قال الحسن البصرى وعطاء وقتادة، وهو قول مالك، والزهرى في الطلاق على مال"الخلع"وبه قال الجعفرية استثناء للمصلحة.
والحجة في ذلك: ما رواه الإمام أحمد أن عبد الله بن عمر طلق على ابن له معتوه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن المعتوه إذا عبث بأهله طلق عليه وليه.
ولأنه يصح أن يزوجه فصح أن يطلق عليه إذا لم يكن متهما. (1)
وفي رأيى:
أنه مع صراحة النص النبوى الشريف لا مجال للاجتهاد، لا سيما مع حصره الطلاق في الزوج.
ومن جانب آخر: فإن زوجة فاقد الأهلية هى الأشد تضررا من الإمساك، وقد يسر لها الشرع طريق الفرقة، فإن شاءت فذلك عن طريق الحاكم، وإن آثرت الإبقاء على الزوجية فلا مصلحة في فضها.
(1) انظر: المغني 10/66، الحاوى الكبير 12/379، المادة 981 من الأحوال الشخصية لآل البيت، الشيخ أحمد الدردير العدوى الشرح الصغير على أقرب المسالك بحاشية الصاوى ط عيسى الحلبى 3/348.