فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 251

على أن حق الأولياء في ماله وصيانة عرضه، وحفظ المال بالحجر وتولى الإنفاق عليه وعليها، وصيانة العرض بالرعاية والتضييق والعقوبة وذلك ممكن من غير طلاق، فلا يبقى لنيابة الولى فيه سبب.

2-طلاق المغلوب على عقله.

وكما لا يقع طلاق المجنون لا يقع طلاق المعتوه ولا المبرسم (1) ، ولا المدهوش الذي غلب عليه الخلل في أقواله وأفعاله بسبب صدمة عصبية أصابته فذهب عقله (2) . وإنما لم يقع طلاق كل أولئك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم"رفع القلم عن ثلاثة …. وعن المجنون حتى يعقل"، والمعتوه والمبرسم والمدهوش في حكمه.

(1) البرسام: بكسر الباء، لفظ معرب، وهو ورم في الدماغ يتغير معه عقل الإنسان، فيهذى، ويقال لمن ابتلى له مبرسم. انظر معجم لغة الفقهاء للدكتور رواس القلعجى ص 106.

(2) انظر: فتح القدير 3/343، حاشية ابن عابدين 2/426 وما بعدها، المغني لابن قدامة 7/113، الحاوى الكبير 13/96، 104،105، المحلى لابن حزم 11/528.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت