فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 251

ولأن"المعلوم من كليات الشرع أن التصرفات لا تنفذ إلا ممن له أهلية التصرف وأدرناها بالعقل والبلوغ، خصوصا ما هو دائر بين النفع والضرر" (1) وعلى ذلك يجرى العمل قانونا، فطلاق المجنون ومن في حكمه لا يقع وإنما يطلق عنه القاضي (2) .

3-طلاق المميز

رأينا أن غير المميز لا يقع طلاقه باتفاق، أما المميز فقد اختلف العلماء في حكم طلاقه.

فجمهورهم: على أن تلفظه بالطلاق لغو لا أثر له، لحديث"رفع القلم عن ثلاثة … عن الصبى حتى يحتلم"أي يبلغ

ولأن غير البالغ غير مكلف فلا يقع طلاقه كالمجنون (3) .

وأكثر الروايات عن الإمام أحمد، وهو قول بعض التابعين، وأقرب القولين للصحة عند الجعفرية أن طلاقه واقع (4) .

(1) فتح القدير 3/343.

(2) وذاك بالطبع متى رفعت إليه دعوى بذلك. انظر د. سلام مدكور ص 242.

(3) انظر: المبسوط 6/178، الشرح الصغير 3/349، مغني المحتاج 3/279، كشاف القناع 5/2624، البحر الزخار 3/165.

(4) المغني 10/115 وما بعدها، المادة 979 من الأحوال الشخصية لآل البيت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت