فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 251

والحجة لهم: عموم حديث"الطلاق لمن أخذ بالساق"ودلالة الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله"حيث يبقى ما عداه على الجواز (1) .

وقالوا: ولأن المميز يعقل، والطلاق من عاقل متى صادف محل الطلاق - الزوجة- وقع كطلاق البالغ.

والحقيقة أن حديث"كل طلاق جائز"ضعيف، والصواب فيه الوقف على على كرم الله وجهه (2) وبفرض صحته فإنه معارض بحديث"رفع القلم"وهو أصح لا شك في ذلك.

(1) انظر المغني 10/116 والحديث أخرجه الترمذى في الطلاق رقم 1191 وقال هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان. وهو ضعيف واهن الحديث، وقال ابن حجر في الفتح 9/474"ضعيف جدا"والصواب وقفه على على كرم الله وجهه.

(2) انظر صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره"وفتح الباري 9/474، وتخريج أحاديث المغني والشرح الكبير 10/110 حاشية 37."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت