فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 251

أما عموم حديث"الطلاق"فإنه مخصوص بحديث"رفع القلم"على أن الطلاق تصرف خطير، ومنحى الشارع يشير إلى تضيق بابه، وتمليكه لمن هو دون الإدراك الكامل يخالف غرض الشارع، وعلى هذا فالراجح في رأيى هو مذهب الجمهور، لقوة دليله واتساقه مع مراد الشارع من التروى والتدبر في الطلاق (1) .

4-طلاق السفيه

السفه: خفة تعترى الإنسان فتحمله على التصرف في المال على غير مقتضى العقل والحكمة (2) .

ومعلوم أن جمهور العلماء يقولون بجواز الحجر على السفيه صونا لماله عن التلف، ونفسه عن العوز والفاقة، أخذا من قول الله تعالى"فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل" (3) فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف، ومعنى الضعيف راجع إلى الصغير، ومعنى السفيه راجع إلى الكبير البالغ (4) .

(1) انظر المبسوط 6/178.

(2) انظر: المذكرة الإيضاحية لقانون الولاية على المال رقم 119/1952 نبذة 56. الشيخ أحمد إبراهيم الالتزامات ص 140.

(3) البقرة من الآية 282.

(4) انظر القرطبي 3/383- 385، 5/34- 37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت