فهرس الكتاب
ويرى فريق من الصحابة والتابعين والفقهاء (1) أن طلاق السكران لا يقع.
لقول الله تعالى"لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون" (2) ومن أخبر الله تعالى أنه لا يدرى ما يقول، فلا يحل أن يلزم شيئا من الأحكام لا طلاقًا، ولا غيره لأنه غير مخاطب، إذ ليس من ذوى الألباب.
(1) روى ذلك عن عثمان بن عفان رضى الله عنه، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والقاسم وطاووس وربيعة، ويحيى الأنصارى والليث، والعنبرى، وإسحاق وأبى ثور والمزنى وحميد بن عبد الرحمن، وعثمان البتى، وأحد قولى الشافعى، وإحدى الروايتين عن أحمد، وبه يقول أبو الحسن الكرخى، وأبو جعفر الطحاوى من شيوخ الحنفية وهو مذهب الجعفرية، وأهل الظاهر، وبعض الزيدية. يراجع البدائع 3 /99، بداية المجتهد 2/96 -97، الحاوى الكبير 12/105 - 106، المغني 1/115، المحلى 11/537 - 538 البحر الزخار3/166، شرائع الإسلام 3/12
(2) . ) النساء آية (43) .