فهرس الكتاب
وبهذا الرأي تأخذ التقنينات المعاصرة (1) .كما يجرى عليه عمل القضاء (2) .
2-طلاق الغضبان:
يقسم العلماء الغضب إلى ثلاث درجات (3) :
(1) فالمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 تنص على أنه"لا يقع طلاق السكران"وهو نص المادة 35 من القانون العراقى، وتنص المادة 134 فقرة"ب"من القانون السودانى على أنه:"لا يقع طلاق فاقد التمييز بسبب السكر المطبق"وتنص المادة 88 فقرة"أ"من القانون الأردنى على انه"لا يقع طلاق السكران"وتنص المادة 108 من القانون الإماراتى على أنه"يشترط لوقوع الطلاق من الزوج أن يكون بالغا عاقلا مختارا قاصدا إلى اللفظ الذي يقع به الطلاق، واعيا لما يقول."
(2) انظر مثلا: قضاء محكمة النقض المصرية في 8/12/81، طعن رقم 31 س 50، وانظر المستشار أشرف مصطفى كمال، قوانين الأحوال الشخصية معلقا على نصوصها ص 64.
(3) انظر: زاد المعاد لابن القيم - نشر دار الغد العربى - 4/51 كشاف القناع 5/2626 وما بعدها، ابن رجب الحنبلى، جامع العلوم والحكم ط دار الريان الأولى ص 179 - 181، نيل الأوطار 6/235، حاشية ابن عابدين 3/268 وما بعدها.