1 -اعترض على الاستدلال بالآية بأنها نزلت في حق المولى (1) أي أنها مخصوصة به.
وفي النفس من هذا الجواب شيء، إذ كيف يلزم العزم المضار الذي انعقدت نيته على الترك، وشهدت قرائن الأحوال بمصيره إلى الطلاق، ولا يلزم من لم يبدر منه شيء يدل على إرادة الفرقة؟؟
قد يقال إن المولى - تارك الوطء - قد يكون تركه عذرا فيسأل عن قصده.
ويجاب عليه: أن اعتبار عزم المولى - وهو مضار - يبرر من باب أولى اعتبار عزم غيره.
2 -ويرد على حديث"الأعمال"أنه عام مخصوص بحديث"الثلاث"وقد ناقشناه قبلا، كما ناقشنا الاعتراض على لزوم النية في ثنايا القول.
الخلاصة:
(1) انظر نيل الأوطار 6/235