فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 251

ولست أرى الطلاق عقوبة، وإنما هو رخصة شرعية ورفق بالمحتاج (1) ، كما أن آثاره كثيرا ما تلحق الزوجة والولد أكثر مما تلحق المطلق، وفي حديث المجادلة"إن لى أولادًا إن ضممتهم إلى جاعوا وإن تركتهم إليه ضاعوا" (2)

ومن جانب ثان فإنه مع ادعاء الهزل يقع الشك في الطلاق، والشك في الطلاق لا يلزم حكمه"نص عليه أحمد والشافعى وأصحاب الرأي، وابن حزم وغيره، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك" (3) ، وعلى القول بعدم الإيقاع"فإنا احتطنا وأبقينا الزوجين على يقين النكاح حتى يأتي ما يزيله بيقين، وإن أخطأنا فخطؤنا في جهة واحدة، وإن أصبنا فصوابنا في جهتين: جهة الزوج الأول، وجهة الثاني ( الأجنبى ) " (4)

(1) انظر مثلا: بداية المجتهد 3/732، الهداية بشرح البناية 5/9، البخاري وفتح الباري 9/474

(2) انظر الرازى 10/477

(3) المغني 10/320 وانظر صحيح البخاري وفتح الباري 9/471 الحاوى الكبير 13/147، 149، الهداية بشرح البناية 5/62 وما بعدها، البحر الزخار 3/170، وانظر بحثا جيدا في"الشك في الطلاق"ضمن مؤلف الأستاذ كمال أحمد عون. الطلاق في الإسلام ص 91-99

(4) من عبارة ابن حزم نقلا عن الأستاذ كمال عون ص 98

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت