وعلى القول بالإيقاع يرتكب أمران"تحريم الفرج على من كان حلالا له، وإحلاله لغيره، فإن كان خطأ فهو خطأ من جهتين" (1) .
ولا شك أن الخطأ في جانب واحد أهون من الخطأ في جانبين.
ومن جانب ثالث فإن آفة الهازل أنه لا يبعد عليه الكذب في ادعائه الهزل (2) .
(1) انظر السابق
(2) وهذا ما دعا جمهرة أساتذتنا إلى الميل إلى قول الجمهور، بل اعتبره بعضهم من قبيل"صون الإسلام قداسة الزوجية من العبث بها وكان من إجراءاته في ذلك التحذير من صدور كلمة تقطع الرابطة وأخذ الزوج بها عند الهزل، وذلك حتى يحترس ويتحفظ، ويتعود ضبط لسانه ورعاية حرمة الأسرة".
انظر: الشيخ عطية صقر ص 292، الشيخ أبو زهرة ص 289، د. سلام مدكور ص 245، د. عبد الرحمن الصابونى ص 137، د. عبد المجيد مطلوب. أحكام الأسرة ص 216، د. أحمد يوسف ص 209 د. بدران أبو العينين ص 318، أستاذنا الدكتور يوسف قاسم ص 302 وما بعدها، ومن أساتذتنا من يحكى الخلاف ولا يرجح.