فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 251

والقوانين العربية التي وقفت على نصوصها لم تزل على اعتبار رأي الجمهور، وإن كان مشروع القانون العربى الموحد قد اقترح في المادة 79 منه أن"لا يقع طلاق إلا في حضرة الموثق"دفعا لمحاذير التسرع فيه، وعلاجا لما آل إليه جهال الناس من سوء التصرف في الطلاق.

واللجنة التي وضعت النص استهدفت به أصلا - كما تبين المذكرة الإيضاحية - الدرجة الدنيا من الانفعال الباعث على الطلاق، وعلى الرغم من أنها أبقت على حكم طلاق الهازل - حسب رأي الجمهور - بالمادة"78"فإنها باشتراط التوثيق تكون قد أوصدت الباب دون احتمال الهزل في الطلاق وإن لم تكن قد قصدت إليه، لأن قرائن الأحوال حالئذ تبرهن على أن المطلق يقصد الطلاق ويريده.

وتقييد إيقاع الطلاق بالتوثيق قضية خطيرة تحتاج إلى بحث مستقل نرجوا أن يمكننا الله من إعداده.

يقع طلاق الفار ولا يحرم المطلقة من الإرث

قد يوقع الزوج الطلاق بغية حرمان زوجته من الاستحقاق في تركته، فإذا دلت القرائن على أن الزوج ما أراد بالطلاق إلا ذلك فإن طلاقه يسمى في نظر كثير من الفقهاء طلاق الفرار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت