فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 251

بينما يقع بائنًا - في رأيهم - الطلاق الموصوف بالبينونة أو بوصف يدل عليها، والطلاق المشبه بشيء يدل على العظم، والطلاق الموصوف بأفعل تفضيل يدل على الشدة، وبألفاظ الكنايات عدا الثلاثة اللاتى استثنوها، كما يقع بائنًا الطلاق على مال (1) .

وكما تبين المرأة من زوجها بينونة كبرى بطلاقها ثلاثا في لفظ واحد - في رأيهم - فإنها تبين بينونة كبرى بطلاق الثالثة من باب أولى، والطلاق قبل الدخول لا يقع إلا بائنًا.

(1) انظر: البدائع 3/109، 110، 111، 112.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت