فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 251

وهو ظاهر مذهب أحمد وأهل الظاهر وكثير من الصحابة والتابعين (1) ، فنص في المادة الخامسة من القانون 25 لسنة 1929 على أنه"كل طلاق يقع رجعيًا إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، وما نص على كونه بائنًا في هذا القانون، والقانون رقم 25 لسنة1920"

وعلى غرار نص المادة الخامسة ورد الحكم في التقنينات العربية الأخرى كالمادة (137) من القانون السودانى، والمادة (94) من القانون الأردنى، والمادة (37) من القانون العراقى، وغيرها من القوانين العربية الأخرى.

وفي ضوء هذه النصوص فإن كل طلاق يقع رجعيًا إلا ما يأتي: -

1-الطلاق المكمل لثلاث:

فهذا الطلاق يقع بائنًا بينونة كبرى لا تحل بعده المرأة لمطلقها إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، ويطلقها، أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه.

2-الطلاق قبل الدخول:

(1) انظر: المغني 7/133، 236، 265، 266، الفتاوى لابن تيمية 3/30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت