فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 251

بل إن الحكومات التي تدين لبعض هذه الكنائس بالولاء اضطرت تحت ضغوط شعوبها على التدخل في مشكلة كانت تخص الكنيسة وحدها، وهى مشكلة الطلاق، فأصدرت القوانين بإباحة الطلاق.

ففى 1/11/1970 أقر البرلمان الإيطالى - معقل البابوية الكاثوليكية - قانونا بإباحة الطلاق في حالات منها، الإصابة بالجنون، والحكم بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والسجن بسبب ارتكاب جريمة جنسية، والهجر لمدة خمس سنوات،"ولم تعبأ الدوائر الإيطالية بحالات الحزن الشديد التي انتابت البابا بولس السادس، وغيره من الكاردينلات" (1)

وفي أسبانيا عددت المادة الثالثة من القانون الصادر في 2 مارس 1932 ثلاثة عشر سببا لانحلال رابطة الزوجية بالحكم النهائى القاضي بالطلاق بين الزوجين مهما كانت الجهة المدنية أو الدينية التي عقدته.

(1) ذكرت ذلك صحيفة الأنوار اللبنانية عدد 3622 بتاريخ 2/11/1970، وقد كان الشاغل الإيطالى محل اهتمام صحف الشرق في ذلك الحين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت