فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 251

وفي ألمانيا يجيز القانون رقم 16 لسنة 1946 في مواده 42-48 الطلاق لستة أسباب، وتوقعه المحكمة بناء على طلب أحد الزوجين متى رفعت دعوى التطليق في الميعاد، ويجب أن تتخذ إجراءات للسعى في الصلح بين الزوجين قبل توقيع الطلاق.

وفي بريطانيا أجيز الطلاق بمقتضى قانون صدر سنة 1937 فأدخل تعديلات جوهرية على الأنظمة السابقة، وأباح صورا كانت محرمة من قبل كطلب الطلاق للهجر، والإساءة والمرض العقلي والعيب التناسلي الخطير.

وفي بلجيكا يجيز القانون الطلاق لأسباب عدة منها: إذا اتفق الزوجان على الطلاق وصمما على طلبه، في حدود أحكام القانون، اعتبر تراضيهما دليلا كافيا على تعذر استمرار الحياة بينهما مما يبرر الحكم بالطلاق.

وفي حكم قديم لمحكمة بروكسل - 3 يناير 1923 - قضت بأن:

"الشريعة الصينية التي لا تعطي حق الطلاق إلا للزوج فقط يعتبر حكمها مخالفا للنظام العام، فللبلجيكية التي تتزوج من صيني أن تطلب تطليقها من زوجها أمام المحكمة البلجيكية، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تطبق القانون البلجيكى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت