فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 251

ثم يعلق ابن العربى على هذا الأخير بقوله"وقد كنا نقول بأن غيره ليس بمشروع لولا تظاهر الأخبار والآثار وانعقاد الإجماع من الأمة بأن من طلق طلقتين أو ثلاثاُ أن ذلك لازم له" (1)

ويصفوا لنا المعنى أكثر بالمقارنة بين تبيان مشروعية النكاح ومشروعية الطلاق في القرآن الكريم.

فبينما نجد تبيان مشروعية الطلاق على ما وصفنا، نجد تبيان مشروعية الزواج على نحو يبدو مغايرا تماما، حيث يرد النص على المشروعية غالبا بلفظ الأمر كما في قوله"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" (2) وقوله"وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، (3) وقوله"فأنكحوهن بإذن أهلهن" (4) "

(1) ابن العربى أبو بكر محمد بن عبد الله أحكام القرآن بتحقيق على محمد البيجاوى ط. دار الجيل بيروت 1987 1/189-191، وسنناقش فيما بعد دعوى لزوم الثلاث

(2) النساء آية (3)

(3) النور آية (32)

(4) النساء آية ( 25 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت