فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 251

ثالثاُ: وتتجه أكثر التقنينات إلى الأخذ بمبدأ التعويض عن الطلاق التعسفى:

غير أن بعضها تعسف هو أيضًا في تقرير هذا الحق فأساء ولم يحسن، والبعض الأخر اكتفى بتقرير المتعة واعتبارها بمثابة التعويض عما يلحق الزوجة من ضرر بسبب الطلاق.

ومن الفئة الأولى: قانون الأحوال الشخصية التونسى (1)

(1) جاء في الفصل (31) من القانون التونسى يحكم بالطلاق بأمور منها:

تراضى الزوجين.

بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر.

بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق، أو مطالبة الزوجة به. ويقضى لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادى والمعنوى الناجم عن الطلاق في الحالتين المبينتين في الفقرتين 2،3 وبالنسبة للمرأة تعوض عن الضرر المادى بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول، وعلى قدر ما اعتادته من العيش في ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن، وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من تغيرات، وتستمر إلى أن تتوفي المفارقة أو يتغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد، أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن هذه الجراية. نقلا عن الدكتور محمود على السرطاوى. شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنى - القسم الثاني. من منشورات الجامعة الأردنية 1995 ص (44) وانظر في قضاء النقض التونسى تطبيقا لهذا الفصل دراسة للأستاذ مكى إبراهيم لطفى، بمجلة القضاء العراقية س 31 ع1، 2 ص (155) وما بعدها، وانظر أيضًا. دراسة للأستاذ محمد منصور تحت عنوان أحكام الزوج المستحدثة بالتشريع التونسى. منشور بمجلة الحق التي يصدرها اتحاد المحامين العرب س 5 ع2 ص (55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت