فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 251

وكذلك إنهاء زوجية لم تستقم عشرتها لأسباب نفسية يعسر على القاضي إثباتها، وإقامة الدليل عليها، فإن طلق القاضي بغير سبب ثابت لم يحقق الهدف من التقييد، وكان طلاقه كطلاق الرجل مما يهدر علة التقييد (1) .

ومع أننا - وإزاء هذا الخلاف العقدى - نشك في جدوى تبصرة المخالفين بالحق، إلا أننا لا نستطيع فكاكا من تفنيد حججهم، حتى لا يدخل بها على العامة فيظنوها إصلاحا، ورأيهم أبعد ما يكون عن ذلك، فأقول وبالله التوفيق:

(1) انظر مثلا: الإمام أبو زهرة ص 281، 282، د. بدران أبو العينين ص 309، د. محمد البلتاجى ص 356، 357.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت