دخول، كنصف المسمى، أو المتعة، وحرمة الأم، ولو كان فسخا لما ثبت شيء من ذلك، ناهيك عن أن الله سبحانه وتعالى قد ملك الرجل هذا القطع رخصة منه سبحانه وتعالى.
4-وأخيرا قالوا: الشكلية معتبرة في ابتداء الزواج فلتراعى في انتهائه.
ومع أن الشكلية المدعاة مما يمكن تقبله في عقد النكاح لخطره وعظم شأنه (1) فإن أحدا لم يقل إن عقد النكاح لا ينشأ إلا على يد قاض، ولم يقل أحد إنه لا ينشأ إلا بالكتابة الرسمية، حتى يتسنى القول بضرورة إنهائه بحكم القضاء، وبالكتابة الرسمية.
(1) انظر: الشيخ أبو زهرة ص 57، د. سلام مدكور ص 46.