البين المدفوع بالنص كما تقدم [1] .
[1] أي في المسألة الخامسة وهو قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} الحج: 78.
قلت: مذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة أقوى دليلًا في هذه المسألة حيث يرون أن الآية في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.. الآية} تعني عدم جواز صرفها لغير هذه الأصناف، فإن صرفت لواحد منها جازت وأيدوا ذلك بحديث معاذ رضي الله عنه حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: (( أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) ). متفق عليه فلم يذكر فيه إلا صنفًا واحدًا.