فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 92

المسألة العاشرة: في الحمل

قال أبو حنيفة رحمه الله: من حمل سلاحًا غلافه بلغاري أو علق من [حسامته] [1] كيسًا [بلغاريًا] [2] جازت صلاته [3] .

وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز. وإذا لم يجز انتفى جزء الإيمان على ما مر وتقدم والله أعلم.

[1] في (د) : (خاصيته) وهو خطأ من الناسخ.

[2] ما بين القوسين سقط من (أ) و (جـ) وزاد في نسخة (ب) : (أو لبس بلغاريًا) ، قبل (أو علق...) .

[3] لم أقف على مراجع في كتب الشافعية أو الحنفية التي اطلعت عليها على هذه المسألة المتعلقة بلبس سلاح غلافه بلغاري. غير أن العلامة ابن أبي العز في الاتباع ذكر أنها متعلقة بمسألة جلود الميتة ولا يرى معنى لاستثناء الجلود (المستوردة) من البلغار. (الاتباع ص 69) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت