فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 92

المسألة التاسعة: في الملبوس

قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز لبس سائر الجلود سوى الخنزير، كالسمور [1] ، [والفنك] [2] والسنجاب ونحوها [3] .

وقال الشافعي لا يحوز [4] .

فعلى هذا الاختلاف [لا تجوز] [5] الصلاة فيها. وإذا لم تجز الصلاة فهيا انتفى جزء الإيمان والكل ينتفي بانتفاء جزئه كما مر غير مرة وكذلك الركوب على سرج مذهب أو مفضض، والجلوس على مقعد حرير، وهو مناف لقوله عليه الصلاة والسلام(أتيتكم بالحنيفية

[1] السمور: حيوان ثديي ليلي من الفصيلة السمورية من آكلات اللحوم يتخذ من جلده فرو ثمين، ويقطن شمال آسيا. مج المعجم الوسيط 1/448).

[2] في (د) (الفتك) بالتاء وصوبه المحقق إلى الفنك اجتهادًا منه وهو كذلك في (أ) و (ب) و (ج) وليس الفتك. و (الفنك) بالفاء والنون مفتوحتين: دابة فروتها أطيب أنواع الفراء وأشرفها. صالح لجميع الأمزجة المعتدلة. القاموس مادة (ف ن ك) .

[3] الفتاوى الهندية 3/115 وحاشية ابن عابدين 5/224.

[4] في مذهب الشافعية إن الدباغ يطهر كل جلد نجس بالموت ظاهره، وكذا باطنه على المشهور ما عدا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما. ولا يطهر عندهم بالدبغ ما على جلد الميتة من شعر ونحوه (المجموع للنووي 1/ 289 - 314) ومغني المحتاج للشربيني الخطيب 1/82).

[5] ما بين القوسين مثبت من (ب) وفي (أ) و (ج) جاءت العبارة كالآتي (وعلى هذا الاختلاف في الصلاة فيها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت