قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بيع [المعاطاة] [1] [في الخسيس والنفيس] [2] ، [3] .
وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز [4] .
وعامة الناس في عامة البلدان يبيعون ويشترون [بالمعاطاة] [5] بلا إيجاب ولا قبول في النفيس والخسيس. فلا يثبت لهم ملك في المشترى، [ولا يجوز] [6] الانتفاع به. والانتفاع به مصرًا عليه فسق لا محالة. وفيه السعي لإزالة العدالة من بين أظهر المسلمين في الأغلب.
[1] في (أ) و (ج) البياعات.
[2] في (أ) و (ج) التعاطي.
[3] ما بين القوسين سقط من (ب) و (د) .
[4] الاختيار لتعليل المختار (2/5) .
[5] قال الإمام النووي: المشهور من مذهبنا أنه لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول. ولا يصح المعاطاة في قليل ولا كثير، وبهذا قطع المصنف، وفيه وجه مشهور عن ابن سريج أنه يصح البيع بالمعاطاة.
والغزالي والمتولي وصاحب العدة والرافعي والجمهور نقلوا عن ابن سريج أنه تجوز المعاطاة في المحقرات. (المجموع 9/171 - 174) .
[6] سقطت من (د) .
[7] في (أ) و (د) : فلا يجوز.