فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 92

المسألة الرابعة: أيضا في الصلاة

قال الشافعي رحمه الله: قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، وكذلك [كل] [1] [شدة من الشدات] [2] الأربعة عشر. فإن تركت واحدة منها بطلت الصلاة [3] . خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله [4] .

[1] سقطت من (أ) و (ج) .

[2] في (ب) : سجدة من السجدات الأربعة عشر.

[3] انظر: الأم للشافعي، والمجموع للنووي (3/285) ، ونهاية المحتاج (1/452، 460، 461 وفيه... وتشديداتها يجب رعايتها فلا يخل بشيء منها حيث كان قدرًا، لأنها هيئات لحروفها، وهي أربع عشرة شدة... فلو خفف منها تشديدة لم تصح قراءة تلك الكلمة. وإن كان ناسيًا أو جاهلًا سجد للسهو. ولو شدد مخففًا أساء وأجزأه. ومتى ركع عمدًا قبل إعادة القراءة على الصواب بطلت صلاته كما هو ظاهر) انتهى.

قلت: قراءة الفاتحة في الصلاة وفي كل ركعة ركن عند الشافعية والمالكية والحنابلة (انظر الأم:(1/103) ، وبداية المجتهد: (1/310) ، والروض المربع مع الحاشية: (2/26) واستدلوا لذلك بأحاديث منها: حديث عبادة بن الصامت: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) )، أخرجه البخاري (فتح الباري 2/236 رقم الحديث 756) ومسلم في صحيحه 1/295 رقم لحديث 34، 394). وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه (1/297 برقم 41، 395 ونصه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج) .

[4] مذهب الحنفية أن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست ركنًا، قال السرخسي في المبسوط (1/19) : قراءة الفاتحة لا تتعين ركنًا في الصلاة عندنا". واستدل لذلك بقوله: ولنا قوله تعالى {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} فتعيين الفاتحة يكون زيادة على هذا النص وهو يعدل النسخ عندنا فلا يثبت بخبر الواحد.ثم المقصود التعظيم باللسان وذلك لا يختلف بقراءة الفاتحة وغيرها. (المبسوط 1/19) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت