فهرس الكتاب

الصفحة 2124 من 8697

وأما نصب الرجل اليمنى فقد ذكره ابن أبي شيبة في روايته فقال [1] : ثنا ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر:"أن النبي - عليه السلام - جلس فثني اليسرى، ونصب اليمنى، يعني: في الصلاة".

ثنا [2] يزيد بن هارون، عن حسين المعلم، عن بُديل، عن أبي الجوزاء، عن عائشة - رضي الله عنهما - قالت:"كان النبي - عليه السلام - إذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفترش رجله اليسرى، وينصب اليمنى".

ثنا [3] وكيع، عن هشام بن سعد، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال:"كان النبي - عليه السلام - يفترش اليسرى، وينصب اليمنى".

ثنا [4] ابن فضيل، وأبو أسامة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله، عن ابن عمر قال:"إن من سنة الصلاة أن يفترش اليسرى، وينصب اليمنى".

ثنا [5] وكيع والفضل بن دكين، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي - رضي الله عنه:"أنه كان ينصب اليمنى، ويفترش اليسرى".

قوله:"فهذا يوافق"أي حديث وائل بن حجر يوافق مذهب هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن القعود في الصلاة كلها سواء، وهو أن ينصب رجله اليمنى، ويفترش رجله اليسرى ويقعد عليها.

وما قيل: إنه لم يذكر فيه إلا افتراش رجله اليسرى فقط فقد ذكرنا جوابه الآن.

ص: وفي قول وائل:"ثم عقد أصابعه يدعو"دليل على أنه كان في أخر الصلاة.

(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 254 رقم 2923) .

(2) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 254 رقم 2924) .

(3) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 254 رقم 2926) .

(4) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 254 رقم 2927) .

(5) "مصنف ابن أبي شيبة" (1/ 254 رقم 2929) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت