فهرس الكتاب

الصفحة 2131 من 8697

الرابع: فيه أن الركوع له تكبير، وهو أيضًا سنة بالاتفاق.

الخامس: فيه رفع اليدين عند الركوع، وقد قلنا: إنه منسوخ.

السادس: فيه بيان هيئة الركوع، وهو أن لا يرفع رأسه إلى فوق، ولا ينكسه، ومن هذا قال صاحب"الهداية": ويبسط ظهره، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه.

السابع: فيه أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وبه احتج أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقد مر الكلام فيه مستقصى.

الثامن: فيه التكبير للسجود، وهو أيضًا سنة بالاتفاق.

التاسع: فيه بيان هيئة السجود.

العاشر: فيه التورك في القعدة الأولى، وبه احتج مالك، وعندنا هو محمول على حالة العذر والكِبَر.

الحادي عشر: فيه السلام مرتين: مرة عن يمينه، ومرة عن شماله.

ص: حدثنا نصر بن عمار، قال: ثنا علي، قال: ثنا أبو بدر، قال: أنا أبو خيثمة، قال: أنا الحسن بن حر، قال: حدثني عيسى هذا الحديث هكذا أو نحوه، وحدث عيسى أن مما حدثه أيضًا في الجلوس في التشهد:"أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخله اليمنى، ثم يشير في الدعاء بأصبع واحدة".

ش: هذا بعينه هو الإسناد الأول مع الحديث الأول، وإنما كرره لأجل زيادة فيه أشار إليها بقوله:"وحدث عيسى أن مما حدثه أيضًا ..."إلى آخره.

وأخرجه البيهقي [1] أيضًا جهله الزيادة حيث قال: وحدثني عيسى أن مما حدثه أيضًا في الجلوس في التشهد:"أن يضع اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ثم يشير بالدعاء بإصبع واحدة"، ثم قال البيهقي: هكذا

(1) "السنن الكبرى" (2/ 101 رقم 2475) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت